مرسوم تنفيذي رقم 91-177
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-177 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به.974
الفصل الاول — إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
المادة 13
يقفل سجل الاستقصاء عند انقضاء المهلة القانونية ويوقعه المفوض المحقق أو المفوضون المحققون.
يقوم المفوض المحقق أو المفوضون المحققون خلال الخمسة عشرة ( 15 ) يوما الموالية باعداد محضر قفل الاستقصاء ويرسلونه إلى المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية مصحوبا بالملف الكامل للاستقصاء مع استنتاجاته.