الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 9
يرفق طلب رخصة التجزئة بملف يشتمل على الوثائق التالية :
1 - تصميم للموقع يعد على سلم 1/2000 أو 1/5000 يشتمل على الوجهة والهياكل القاعدية للخدمة مع بيان طبيعتها وتسميتها وكذا نقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الارض. -2 التصاميم الترشيدية المعدة على سلم 1/200 أو 1/500 تشتمل على البيانات التالية :
حدود القطعة الارضية ومساحتها منحنيات المستوى وسطح التسوية، مع مواصفاتها التقنية الرئيسية ونقاط وصل شبكة الطرق المختلفة.
- تحديد القطع الارضية المبرمجة مع رسم شبكة | الطرق، وقنوات التموين بالمياه الصالحة للشرب، والحريق وصرف المياه القذرة وكذا شبكات توزيع الغاز والكهرباء والهاتف والانارة العمومية
- تحديد موقع مساحات توقف السيارات والمساحات الحرة ومساحات الخدمات الخاصة،
- موقع البنايات المبرمجة وطبيعتها وشكلها العمراني بما في ذلك البنايات الخاصة بالتجهيزات الجماعية.
3 - مذكرة توضح التدابير المتعلقة بما يلي :
- طرق المعالجة المخصصة لتنقية المياه المرسبة الصناعية من جميع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية والزراعية والمحيط طرق المعالجة المخصصة لتصفية الدخان وانتشار الغازات من جميع المواد المضرة بالصحة العمومية، تحديد مستوى الضجيج وانبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية بالنسبة للأراضي المجزأة للاستعمال الصناعي، 4 – مذكرة تشتمل على البيانات التالية :
قائمة القطع الارضية المجزأة ومساحة كل قطعة منها،
- نوع مختلف أشكال الارض مع توضيح عدد المساكن ومناصب العمل والعدد الاجمالي للسكان المقيمين
- الاحتياجات في مجال الماء والغاز والكهرباء والنقل | وكيفيات تلبيتها،
- دراسة مدى التأثير على المحيط، عند الاقتضاء
5 - برنامج الاشغال الذي يوضح المواصفات التقنية للمشاريع والشبكات والتهيئة المقرر إنجازها، وشروط تنفيذها مع تقدير تكاليفها وتوضيح مراحل الانجاز وأجال ذلك، عند الاقتضاء
6 - دفتر الشروط يعد حسب النموذج الذي يقرره الوزير المكلف بالتعمير، يحدد الالتزامات والاتفاقات الوظيفية وذات المنفعة العامة المفروضة على الاراضي المجزأة وكذا الشروط التي تنجز بموجبها البناءات ويحدد دفتر الشروط زيادة على ذلك، تنظيم الملكيات والمغارس والمساحات الخضراء والأسيجة