الفصل الخامس — احكام خاصة بالبنايات الآيلة للانهيار
المادة 77
في حالة الخطر الوشيك الحدوث، يستشير رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني مصالحه التقنية أو مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية خلال الساعات الاربع والعشرين الموالية وذلك بعد توجيه انذار لصاحب الملكية.
إذا لاحظ تقرير هذه المصالح حالة الاستعجال أو الخطر المحدق والوشيك، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالاجراءات المؤقتة من أجل ضمان الأمن لاسيما قصد اخلاء المبني.
يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا قرار منع الاقامة بالمبنى:
إذا لم تنفذ الاجراءات الموصى بها خلال الأجل المحدد في الانذارات يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي وجوبا وعلى نفقة صاحب الملكية، الاجراءات الأمنية الضرورية.
المادة في حالة عدم تنفيذ صاحب الملكية 78 :
للاجراءات الواردة في المادتين السابقتين، تدفع البلدية مبلغ المصاريف المترتبة عن تنفيذ الاشغال التي أمر بها رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحصلها في مجال الضرائب المباشرة دون الاخلال بتطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات.
غير أن صاحب الملكية المعني يعفى من تنفيذ هذه الاشغال عندما يتنازل للبلدية عن المبنى الآيل للسقوط.