الفصل الخامس — احكام خاصة بالبنايات الآيلة للانهيار
المادة 75
طبقا لأحكام المادة 71 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، يوصي رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم الجدران أو المباني والبناءات الآيلة للانهيار أو عند الاقتضاء، الأمر بترميمها في اطار اجراءات الأمن التي تقتضيها الظروف.
ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بكل زيارة أو مراقبة يراهما ضروريتين للتحقق من صلابة كل الجدران أو المبنى أو البناء.
يتعين على كل من له علم بحالات تتعلق بخطورة مبنى معين أن يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك.
عندما يكون المبنى المعني خاضعا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية الآثار والاماكن التاريخية، لا يمكن أن يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بترميمه أو هدمه الا في حدود الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقة على ذلك.