مرسوم تنفيذي رقم 91-176
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-176 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك. 962
الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 50
يجب على المستفيد من المقرر المرخص | بالبناء أن يعلم، مقابل وصل، رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا، بتاريخ فتح الورشة تبعا لنموذج التصريح الذي يحدده الوزير المكلف بالتعمير.