مرسوم تنفيذي رقم 91-176
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-176 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك. 962
الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 45
يمكن أن يكون طلب رخصة البناء محل قرار تأجيل يتم الفصل فيه.
تصدر السلطة المختصة التي منحت رخصة البناء قرار تأجيل الفصل في ذلك.
يصدر هذا القرار عندما تكون القطعة الارضية المعنية بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة التهيئة والتعمير الجارية والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يصدر قرار تأجيل الفصل خلال الاجل المحدد للتحضير، ولا يمكن أن يتجاوز ذلك سنة واحدة.