الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 44
لا يمكن أن يرخص البناء الا اذا كان المشروع المتعلق به موافقا لاحكام مخطط شغل الاراضي المصادق عليه، أو مطابقا لوثيقة تحل محل ذلك ..
يمكن أن يمنع الترخيص بالبناء في البلديات التي لا تمتلك الوثائق المبينة في المقطع أعلاه، اذا كان مشروع البناء غير مطابق لتوجيهات مخطط التهيئة والتعمير و / أو للتوجيهات المنصوص عليها طبقا للأحكام المحددة في القواعد العامة للتهيئة والتعمير.
لا يمكن الترخيص بالبناء الذي يشيد على أراض مجزأة الا اذا كان مطابقا لتوجيهات رخصة التجزئة والاحكام التي يتضمنها ملف الاراضي المجزأة.
عندما تمنع الرخصة أو تشتمل على تحفظات فيجب أن يكون القرار الذي تتخذه السلطة المختصة معللا.