الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 41
عندما يكون اصدار رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتصرف باعتباره ممثلا للدولة فان رئيس المجلس الشعبي البلدي يرسل ملف الطلب في أربع ( 4 ) نسخ الى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير لابداء رأيها حول المطابقة، وذلك في أجل الايام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ ايداع الملف.
يجب أن يتبع الملف المرسل في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ ايداعه، براي رئيس المجلس الشعبي البلدي حول مشروع البناء.
وتتولى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، في هذه الحالة، تحضير الملف ويرصد لها أجل مدته شهران ( 2 ) اثنان لاعادة ثلاث ( 3 ) نسخ من الملف مرفقة برأيها، وذلك ابتداء من تاريخ استلام هذا الملف.