الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 21
تستلزم رخصة التجزئة عند الاقتضاء ما يلي :
تخصيص بعض المواقع المهيأة لبناء تجهيزات عمومية للبناءات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي واقامة لايسري مفعول التعديلات المدرجة في دفتر الشروط التي تتطلب أشغالا الا اذا وافقت البلدية على انجاز ذلك.
يتحمل اصحاب هذه التعديلات مصاريف تلك الأشغال.
ينشر هذا القرار المتضمن تعديل دفتر الشروط ونتائج دخوله حيز التطبيق عند الاقتضاء في مكتب الحفظ العقاري بالولاية وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالاشهار العقاري.