الفصل الاول — القواعد العامة للتهيئة والتعمير › القسم الأول — موقع البناء والطرق المؤدية اليه
المادة 8
يمكن رفض رخصة بناء عمارة أو مجموعة عمارات، لاتصل اليها الطرق العمومية أو الخاصة حسب الشروط التي تستجيب لوظيفتها، لاسيما في مجال السير في المرور والنفوذ اليها وفي وسائل الاقتراب التي تمكن من مكافحة فعالة ضد الحريق.
ويمكن رفضها أيضا اذا كانت منافذ العمارات تكون خطرا على أمن مستعملي الطرق العمومية أو أمن مستعملي هذه المناطق. يجب تقدير هذا الامن اعتبارا على الخصوص الموقع المنافذ وشكلها واعتبارا كذلك لطبيعة حركة المرور وكثافتها .
ويمكن أن تتوقف على ما يأتي :