الفصل الثاني — اجراءات عامة تطبق على العمارات ذات الاستعمال السكني
المادة 45
يجب اقرار مجرى للدخان على الاقل لافراز الغازات المحروقة في كل مسكن، زيادة على القنوات المنصوص عليها في المادة 44 اعلاه.
اذا كان المسكن يحتوي على خمس غرف رئيسية على الأكثر بدون المطبخ، يجب اقرار قناة ثانية مماثلة لما نص عليه اعلاه، توضع في موقع، يسمح بتوزيع حسن للحرارة في كامل المسكن.
يجب أن تتوفر في المنشآت الثابتة للتدفئة وقنوات الدخان ، والافراز، كل ضمانات الامن والسلامة.
يجب أن تحتوي المسخنات الخاصة بالتدفئة المركزية في العمارات الجماعية على ما يأتي :
- مفرزة للهواء الضار في المصاعد تكون في السقف فوق المبنى، تتكون من قناة أو قنوات للتهوية، ويجب أن يكون لقنوات التهوية هذه قطر اجمالي يساوي على الاقل نصف قطر قناة الدخان، ولا يمكن أن تقل أبدا على أربعة سنتمترات ( 4 ) مربعة في كل قناة.
مجرى للهواء النقي يصل الى الجزء السفلي من جهاز التدفئة، يتكون من قناة أو قنوات للتهوية، ويجب أن يكون لها قطر اجمالي يساوي على الاقل نصف مجموع أقطار قنوات الدخان وافراز الغازات السامة.
يجب أن يحتوي المحل الذي أقيم فيه جهاز تدفئة مركزية على ساحة فارغة قدرها خمسون سنتمترا على الاقل حول ، الجهاز، وأما المواقد، مساحة شاغرة يساوي طولها مرتين ونصف عمق المواقد مع حداد قدره 50, 1م.
يجب أن تنفتح أبواب المحل تجاه الخارج.
يجب أن تحتوي مدفآت العمارات الجماعية متسعا للغسل وحنفية أو معقوفا لتلقي المياه.
اذا كانت المدفأة تشتغل بوقود سائل، يودع هذا الاخير في محل مستقل عن محل المدفأة، ويجب أن يتم تموين الخزانات و المرور الى المحل الذي توجد فيه، بدون عبور محل المدفات.
يمكن أن يكون باب يواصل بين هذين المحلين لكنه يجب أن يكون مغلقا باحكام ومقاوما للنار.
يجب أن يكون لعتبات أبواب الدخول الى محل الخزانات علو بالنسبة للارضية الداخلية بكيفية تجعل في حالة تسرب كافة السائل المودع يبقى في المحل دون أن يسيل نحو المدفات أو نحو الخارج.