الفصل الثاني — اجراءات عامة تطبق على العمارات ذات الاستعمال السكني
المادة 44
يجب اقامة ما يلي في الاجزاء المشتركة من العمارات الجماعية ذات عدة مستويات :
قناة المرور خطوط توزيع التيار الكهربائي أنبوب المرور خطوط المواصلات قناة المرور أنابيب توزيع الغاز والتي تحمل وسائل تهوية في السقف قناة لتمرير أنابيب المياه انزال خط هوائي للتلفزة في غمد يهيأ خصيصا لهذا الغرض.
يجب أن تكون هذه القنوات أو هذه الاعمدة ذات قياس كاف لتمكين اقامة عداد في مستوى ومرئية في كامل العلو من الارض الى السقف. ويمكن جمع هذه الاغمدة اذا كان العمران يتطلب ذلك ..
يجب أن تكون هذه المنشآت مطابقة لتعليمات المصالح التقنية التابعة للوزارات المختصة.