مرسوم تنفيذي رقم 91-175
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-175 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. 953
الفصل الثاني — اجراءات عامة تطبق على العمارات ذات الاستعمال السكني
المادة 40
يجب أن تزود النوافذ غير التي توجد في الطابق الارضي أو التي تنفتح على الشرفات والسطوح والاروقة والتي توجد أجزاؤها السفلية على أقل من 90, 0م من الارضية، بعمود اسفاد وشباك للحماية يرتفع الى حد متر على الاقل.
يجب أن يبلغ ارتفاع الحواجز الواقية في الشرفات والمقصورات والرواق والسطوح، مترا على الاقل