الفصل الثاني — اجراءات عامة تطبق على العمارات ذات الاستعمال السكني
المادة 39
يجب أن تكون ادراج وكواليس وبهو كل عمارة جماعية مهوية بصفة دائمة، وعرضها لا يقل عن متر وعشر ( 1,10م ) .
غير أنه يجب أن يكون للادراج المخصصة لثلاثة مساكن أو أكثر، في طابق واحد عرض أدناه متر وعشرون ( 1,20م ) ومزودة بمقبضين لليد .
يجب أن يكون على الادراج انتظاميا وعرضها كذلك في دورة واحدة، ولا ينبغي أن تفصل أقراص الدرج بادراج منعزلة. يمكن أن يتراوح علو كل درج بين 15 و 18 سنتمترا | ما عدا أدراج الدهاليز والمستودعات.
يجب أن لا تكون أبواب المسطحة من شأنها أن تعيق المرور. واذا كانت الادراج المؤدية الى الطابق الباطني توجد في نفس ممرات الادراج المؤدية الى الطوابق، يجب ايجاد باب في مستوى وجود مدخل العمارة بغية عزل الممرات المؤدية الى الطابق الباطني تماما.
يجب عزل أقفاص الادراج عن الطوابق الباطنية التي تحتوي على مشاغل ومسخنات ودكاكين وملحقاتها بواسطة منخل مهو إما مباشرة من الخارج واما بواسطة غمد ذي مقطع كبير يجب أن تكون أبواب هذه المناخل صلبة، وتغلق | آليا.
يجب أن تتلقى الادراج التي تربط بين أكثر من طابقين ولا تحتوي على نوافذ تفتح على الخارج، في الجزء الاسفل من القفص، هواء نقيا بواسطة أنبوب أفقي لا ينبغي أن ينتهي الى ممر مغطى أو الى ساحة داخلية اذا كانت هذه تسمح بتهوية كافية. وفي الجزء العلوي يجب امكانية التهوية بفتحة كافية تتصل بالهواء الطلق. ويجب أن يكون استعمال هذه الفتحة ممكنا بواسطة جهاز يسهل الوصول اليه.
يجب وضع باب قلاب في الجزء الاعلى من الادراج أو العمارة، يمكن من الخروج الى السقف ( القرميد ) للقيام بالصيانة الضرورية أو بصيانة آلة المصعد.
يجب أن تزود العمارات السكنية التي تفوق خمسة طوابق، بمصعد أو بآلة رافعة مماثلة أو صندوق مخصص لهذا الغرض.