الفصل الثاني — اجراءات عامة تطبق على العمارات ذات الاستعمال السكني
المادة 32
تخضع العمارات الجديدة ذات الاستعمال السكني، وتحويل البنايات السكنية الموجودة، لاحترام أحكام هذا المرسوم عندما يلحق هذا التحويل الاعمال الكبرى أو الاقتصاد العام للعمارات.
وتعد عمارات سكنية بمفهوم هذا الفصل المحلات التي تستعمل للسكن ليل نهار ماعدا المساكن المعدة للحياة الجماعية مثل الفنادق والداخليات والمستشفيات والملاجيء والمدارس والمحلات المخصصة للحياة المهنية عندما لايتم الاسكان فيها ولو جزئيا على الاقل في نفس مجموعة الغرف المخصصة للحياة العائلية.
ويمكن أن تشتمل هذه العمارات السكنية على ما يأتي :
- غرف رئيسية مخصصة للاستراحة والتسلية ولاطعام شاغليها، وللنشاط المنزلي المتواصل مثل الغرف وقاعات المقام والمطابخ.
- غرف ثانوية معدة لاعمال حفظ صحة السكان مثل قاعات المياه والمغاسل والمراحض ومساحات المرور مثل بهو المدخل والكوليس والاروقة الداخلية والخارجية والادراج وغرف المهملات.
- ملاحق مثل الدهاليز والعليات ومغاسل الثياب والمجافيف والمرائيب والسقيفات.