مرسوم تنفيذي رقم 91-175
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-175 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. 953
الفصل الاول — القواعد العامة للتهيئة والتعمير › القسم الرابع — مظهر البنايات
المادة 31
يمكن أن يتوقف انشاء أو توسيع مجموعة سكنية أوبنايات ذات طابع صناعي أو مستودعات وكذا البناءات الخفيفة أو المؤقتة على شرط تهيئة حاجز الخطورة وسياج أو فرض حد من الارتجاع.