الفصل الاول — القواعد العامة للتهيئة والتعمير › القسم الرابع — مظهر البنايات
المادة 27
يمكن رفض رخصة البناء أو منحها مقيدة بأحكام خاصة اذا كانت البنايات والمنشآت المزمع بناؤها، تمس بموقعها وحجمها أو مظهرها الخارجي بالطابع أو | بأهمية الاماكن المجاورة والمعالم والمناظر الطبيعية أو الحضرية وكذا بالمحافظة على آفاق المعالم الاثرية.
يجب أن تبدي البنايات بساطة في الحجم ووحدة في المظهر والمواد المتماشية مع الاقتصاد الصحيح في البناء وتماسك عام للمدينة وانسجام المنظر.
يجب أن يكون للجدران الفاصلة والجدران العمياء ) بدون نوافذ ) من البناية، عندما لا تتكون من نفس المواد التي بنيت بها الواجهات الرئيسية، مظهر ينسجم مع مظهر الواجهات، ويجب أن تنسجم البنايات الملحقة والمحلات التقنية، لاسيما البنايات المعدة لاحتواء مراكز المحولات الكهربائية، مع كافة الهندسة المعمارية والمنظر العام.