مرسوم تنفيذي رقم 91-175
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-175 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. 953
الفصل الاول — القواعد العامة للتهيئة والتعمير › القسم الثاني — موقع البناءات وحجمها
المادة 24
عندما لا تقام البناية على حدود القطعة الارضية، فان المسافة المقاسة أفقيا من كل نقطة في هذه البناية الى نقطة حدود الارض التي هي الاقرب، يجب أن تكون مساوية على الاقل لنصف العمارة المعتبرة دون أن تقل على أربعة أمتار.
عندما تكون الواجهات لا تحمل فتحات تستعمل لانارة غرف المسكن، يمكن تقليص المسافة في الحدود الفاصلة الى ثلث العلو مع أدنى حد قدره متران.