الفصل الاول — القواعد العامة للتهيئة والتعمير › القسم الثاني — موقع البناءات وحجمها
المادة 23
عندما يجب بناء عمارة على حافة الطريق العمومي، فان علوها لا يمكن أن يتعدى المسافة المحسوبة أفقيا بين كل نقطة منها وبين أقرب نقطة من التصفيف المقابل.
عند وجود حتمية البناء وراء خط التصفيف يحل هذا التقهقر محل التصفيف. ويكون الأمر كذلك بالنسبة للبناءات العالية المقامة على حافة طريق خاص، والعرض الفعلي للطرق الخاصة يماثل العرض القانوني للطرق العمومية.
ويمكن السماح بمترين عندما يكون العلو المحسوب كما هو مبين أعلاه، لا يمكن من بناء عدد كامل من طوابق مستقيمة، ويسمح بنفس الشيء بالنسبة للجدران والمدخنات والنتوءات وعناصر البناء الأخرى المعترف بضرورتها.
عندما تكون الطرق منحدرة، فان على الواجهة المقاس في وسطها يمكن أن يتخذ على كامل طول الواجهة ، شريطة أن لا يتعدى هذا التسامح في النقطة الاعلى فيها بالنسبة لمستوى.
الارض ثلاثة أمتار.
عندما تكون المسافة بين طريقين غير متساويين في العرض أو من مستوى مختلف تقل عن 15 مترا، فان علو البناية المقامة بين الطريقين يحدده الطريق الاكثر عرضا أو المستوى الاكثر ارتفاعا، شريطة أن لا يتعدى فائض العلو الناتج بستة أمتار المستوى الذي يسمح به الطريق الاضيق أو المستوى الأكثر انخفاضا.
يكون لها نفس الواجهة المقامة على الطريق الاكثر عرضا شريطة ألا يتعدى علو واجهة الدوران مرة ونصف عرض الطريق الاضيق.