الفصل الاول — القواعد العامة للتهيئة والتعمير › القسم الثاني — موقع البناءات وحجمها
المادة 22
يجب أن تتوفر في انجاز مجموعة من عمارات ذات استعمال سكني تشتمل على عشرين مسكنا على الاقل على الشروط الآتية، ما عدا في حالة الاستحالة العائدة لحالة الاماكن ووضعيتها :
- يجب أن يستفيد النصف على الاقل من الواجهة المثقوبة بالفتحات المستعملة لانارة غرف السكن، من الشمس ساعتين في اليوم طوال مائتي يوم على الاقل في السنة.
- يجب وضع كل مسكن بكيفية تجعل نصف عدد غرفه تطل على الواجهة التي تتوفر فيها هذه الشروط.
لا يمكن أن تحجب الفتحات التي تنير الغرف السكنية بأي جزء من العمارة الذي تمكن رؤيته من هذه الفتحات تحت زاوية تفوق 60 درجة فوق المستوى الافقي.