الفصل الاول — القواعد العامة للتهيئة والتعمير › القسم الأول — موقع البناء والطرق المؤدية اليه
المادة 13
يجب ضمان تزويد البنايات ذات الاستعمال السكني بالماء الصالح للشرب والتطهير، أوبنايات ذات طابع آخر، طبقا للتنظيمات المعمول بها. وينجز صرف المياه المرسبة الصناعية وتصفيتها وابعادها ضمن نفس الشروط.
اذا وقعت بناية على حافة طريق عمومي فيه قنوات للمياه الصالح للشرب، أو على حافة طريق خاص ينتهي الى ذلك الطريق العمومي فان الربط يصبح اجباريا ويوزع الماء في كل أجزاء العمارة.