الفصل الاول — القواعد العامة للتهيئة والتعمير › القسم الأول — موقع البناء والطرق المؤدية اليه
المادة 11
لا يجوز اقامة اية بناية على بعد يقل عن ستة أمتار من محور الطريق، بالنسبة للطرق التي ليس لها السيارات ومساحات شاغرة ومغارس ومساحات للالعاب | مخطط تصفيف مصادق عليه، ما عدا اذا كان الامر يعني وترتيب للحماية من الحريق.
2 - بناء محلات ذات استعمال تجاري أو حرفي يستجيب لاحتياجات ساكني العمارات المزمع بناؤها.
3 - مساهمة صاحب البناء في نفقات انجاز التجهيزات العمومية التي اصبحت ضرورية بفعل المشروع.
4 - تكوين جمعية تتكفل بصيانة المنشآت والتهيئات ذات المصلحة المشتركة.
تجزئة أو مجموعة سكنات تمت الموافقة عليها.