مرسوم تنفيذي رقم 91-174
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-174 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد صلاحيات المفتشية المركزية للخزينة. 952
المادة 5
تتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق تقوم بها المفتشية المركزية بتقرير يحمل الملاحظات المحتملة ويقترح كل اجراء يمكنه تحسين سير المصالح.
ومفتشي الادارة المركزية.