مرسوم تنفيذي رقم 91-174
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-174 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد صلاحيات المفتشية المركزية للخزينة. 952
المادة 4
تعمل المفتشية المركزية على أساس برنامج سنوي للتفتيش.
يمكنها في اطار تفتيشاتها أو تحقيقاتها طلب مساعدة منتظمة من أي موظف في ادارة الخزينة.