مرسوم تنفيذي رقم 91-174 · ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-174 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد صلاحيات المفتشية المركزية للخزينة. 952

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.