مرسوم تنفيذي رقم 91-173
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-173 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالحد الأقصى لاسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 950 تابع )
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 مولود حمروش