المادة الأولى
تحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل التوزيع للمنتوجات البترولية، كما يأتي :
وحدة = دج / هكتولتر سعر البيع على السائب ( دج ) سعر البيع في المنتوجات وحدة الكيل الى معيدي
1 - ابتداء من اول 1991 محطة التوزيع البيع الى المستهلكين ( دج ) بنزين ممتاز مكتولتر 361.40 362,40 375,00 بنزين عادي مكتولتر 296,40 297,40 310,00 18 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الجدول ( تابع ) المنتوجات وحدة الكيل الى بروبان مميع وقود هكتولتر بروبان مميع غاز كيلوغرام نفط مشع هكتولتر غازويل هكتولتر
- زيت معدني هكتولتر 2 ابتداء من أول 1991 :
زيت معدني هكتولتر