المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991. 1 مولود حمروش الملحق الاول التخفيض بالنقط المائوية على القروض ذات الأمد الطويل المخصصة للاستثمارات ذات الأولوية ३ نسبة التخفيض الانشطة 8 انتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي 8 استصلاح الاراضي
8 - الهياكل الاساسية والتخزين - الاستراتيجي للحبوب 7 النقل بالسكك الحديدية 6 صناعة الحديد والعدانة الاساسية 6 التوزيع العمومي للغاز الطبيعي 6 صناعة الادوية 4 البحث والاستغلال المرتبطان في فروع المناجم والطاقة (بما فيها المحروقات وفي الانشطة ذات الأولوية 4 التنقيب عن الماء، 4 انتاج الاسمدة 4 الصناعات الحرفية الانتاجية 4 الهياكل الاساسية للاتصالات السلكية واللاسلكية 3 انتاج الاطارات المطاطية والبتروكيمياء القاعدية 2 الصناعة الحرفية الخاصة بالخدمات الملحق الثاني التخفيض بالنقط المئوية على نسب الفائدة في قروض الاسكان نوع النشاط المدخر غير المدخر البناء الذاتي واقتناء مسكن ذي شريحة القرض التي تقل عن 400.000 دج شريحة القرض التي تقل عن استعمال عائلي أو تساويها (4) نقاط) 400.000 دج أو تساويها شريحة القرض التي تفوق 400.000 دج ( 15) نقطة ) وتقل عن 600.000 دج (نقطتان) الملحق الثالث في المناطق المطلوب ترقيتها في المناطق الاخرى البناء الذاتي لمسكن ريفي ذي استعمال عائلي ( 10) نقاط ) (9) نقاط) الملحق . الرابع التخفيض بالنقط المئوية على نسبة الفائدة في القروض المخصصة للبناء الجماعي ذي الطابع الاجتماعي نقط التخفيض ......... 5 الملحق الخامس الانشطة التي تستفيد من تخفيض اضافي بنقطتين مانويتين على القروض المصرفية الطويلة الأمد الممنوحة للاستثمارات الانتاجية التي يبادر بها الشبان :
الصناعة الحرفية المنتجة .
الصناعة الحرفية الخاصة بالخدمات استصلاح الاراضي