مرسوم تنفيذي رقم 91-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-172 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991. 947
المادة 7
لا تطبق أحكام هذا المرسوم سوى على القروض المبرمة بعد أول يناير من سنة 1991.