مرسوم تنفيذي رقم 91-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-172 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991. 947
المادة 4
يعدل التخفيض الذي تقتطعه مؤسسة القرض حسب الحالة على أساس المقاييس الآتية :
- نوع النشاط، المنطقة المطلوب ترقيتها،
- صفة المدخر.
ودورية دفع تخفيض الفائدة من الخزينة الى مؤسسة القرض هي نفسها المحددة لتسديد القرض من طرف المستفيد، وتحدد الكيفيات العملية للدفع المذكور باتفاق مشترك بين الخزينة ومؤسسة القرض.