المادة 25
تستفيد لجنة البورصة من حصة مالية تخصصها لها الدولة، وتقدر هذه الحصة الاصلية بمبلغ | ثلاثين مليون دينار جزائري تتكون الموارد الأخرى للجنة البورصة من الربع المحصل على المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة والعمليات | الاخرى التي يحدد النظام العام معدلاتها وكيفياتها.
والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية وبمقتضى القانون 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، لاسيما المادة 10-6 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-148 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، يرسم ما يلي :