مرسوم تنفيذي رقم 91-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-172 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991. 947
المادة الأولى
تستفيد الاستثمارات المنتجة مثلما هي محددة في الملحق رقم 2 من القانون رقم 90-37 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991 من تخفيض في نسبة الفائدة.
وتطبق الاحكام نفسها على الانشطة الحرفية بمفهوم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه.
وتحدد نسب التخفيض في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم.