مرسوم تنفيذي رقم 91-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-171 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بلجنة البورصة. 944
المادة 8
تختص لجنة البورصة بالتدقيق في المعلومات التي تقدمها الشركات التي تستعين علنا بالادخار للمدخرين أو التي تنشرها طبقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها.
ويمكن اللجنة أن تأمر هذه الشركات بالقيام باصدار نشرات تصحيحية في حالة اكتشاف خطأ أو حذف في الوثائق المنشورة.
ويمكنها اطلاع الجمهور على الملاحظات التي يتعين عليها ابداؤها لشركة ما، وعلى المعلومات التي تراها ضرورية.