مرسوم تنفيذي رقم 91-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-171 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بلجنة البورصة. 944
المادة 27
يجب أن تكون كل السندات والقيم المنقولة التي تصدر بانتظام وتقبل للتفاوض موضوع ايداع قانوني لدى لجنة البورصة.