مرسوم تنفيذي رقم 91-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-171 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بلجنة البورصة. 944
المادة 15
في حالة غياب الرئيس، يرأس نائب الرئيس لجنة البورصة.