مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الثاني — شهادات الاستثمار
المادة 7
يحظر على الشركة التي اصدرت اسهما ذات حصص مستحقة بالاولوية وبدون الحق في التصويت أن تستهلك رأسمالها.
يكون للأسهم ذات الحصص المستحقة بالاولوية بدون الحق في التصويت، وبالتناسب مع مبلغها الاسمي، نفس حقوق الاسهم الاخرى على الاحتياطات التي توزع طيلة وجود الشركة.