مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الاول — الاسهم
المادة 6
تخول الاسهم ذات الحصص المستحقة بالاولوية بدون الحق في التصويت الحق في نسب الارباح بالاولوية التي تقتطع، قبل أي تخصيص آخر لها، من ربح السنة المالية القابل للتوزيع.
اذا تبين أن نسبة الارباح ذات الأولوية لا يمكن دفعها بكاملها بسبب النقص في الربح القابل للتوزيع، يقسم هذا مفترضا في حالة ما اذا لم يذكر بصريح العبارة.