الفرع الاول — الاسهم
المادة 5
يجوز احداث الاسهم ذات الحصص المستحقة بالاولوية بدون الحق في التصويت بالزيادة في رأس المال، أو بتحويل اسهم عادية سبق اصدارها، ويجوز تحويلها الى اسهم عادية.
لا يمكن أن تمثل الاسهم ذات الحصص المستحقة وفي هذه الحالة، لا يكون التفاوض مشروعا الا اذا تم تحت بالأولوية وبدون الحق في التصويت أكثر من ربع مبلغ رأسمال | شرط تعطيلي بتحقيق الرفع في رأس المال. ويكون هذا الشرط الشركة. وتكون قيمتها الاسمية مساوية لقيمة الاسهم العادية.
يستفيد أصحاب الأسهم ذات الحصص المستحقة بالاولوية وبدون الحق في التصويت من الحقوق المعترف بها لباقي المساهمين باستثناء حق الحائز الرئيسي لهذه الاسهم.
في المساهمة والتصويت في الجمعيات العامة المساهمي الشركة.