الفرع السابع — سندات الاستحقاق القابلة للتبديل مقابل اسهم
المادة 44
يجب على الاشخاص الذين التزموا بضمان التبديل أن يمارسوا ابتداء من اصدار سندات الاستحقاق ولغاية انقضاء اجل الاختيار، جميع الحقوق والاكتتابات، بصفة غير قابلة للتخفيض، وجميع حقوق المنح المرتبطة بالاسهم المكتتبة.
ويجب في حالة التبديل أن تعرض السندات الجديدة المتحصل عليها بهذه الكيفية على أصحاب سندات الاستحقاق الذين يتحملون تسديد المبالغ المدفوعة قصد الاكتتاب وتسديد هذه السندات، أو لشراء حقوق اضافية ضرورية لتكملة عدد الحقوق المرتبطة بالاسهم القديمة.