مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع السابع — سندات الاستحقاق القابلة للتبديل مقابل اسهم
المادة 42
يجب أن تصادق الهيئة المخولة في الشركة على الاتفاقية المبرمة بين الشركة والشخص الذي يلتزم بضمان تبديل سندات الاستحقاق بعد اكتتاب عدد الاسهم المطابق.
ويجب أن يتضمن التقرير الخاص لمراقب الحسابات اشارة الى المنحة المقررة لفائدة هؤلاء الاشخاص.