مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الاول — الاسهم
المادة 3
الاسهم النقدية هي الاسهم التي يدفع مبلغها نقدا أو مقاصة، أو التي تصدر نتيجة ادراج الاحتياطي والارباح وعلاوة الاصدار في رأس المال، أو التي يكون مبلغها حاصلا في جزء من ادراج الاحتياطي والفوائد وبدل الاصدار، وفي جزء من الدفع النقدي.
يجب أن تكون هذه الاسهم مدفوعة بكاملها عند الاكتتاب.
تعد كل الاسهم الاخرى أسهما حصصية.