الفرع الخامس — سندات الاستحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالاسهم
المادة 37
اذا استغرقت الشركة التي تتولى اصدار الأسهم في شركة أخرى، أو اندمجت مع شركة أو عدة شركات اسهم الشركة المستغرقة، أو في الشركة أو الشركات الجديدة، ويحدد عدد الاسهم التي من حقهم الاكتتاب فيها بتصحيح عدد اسهم الشركة المدعوة لاصدار الاسهم والتي كان لديهم فيها حق الاكتتاب بنسبة تبديل اسهم هذه الشركة الاخيرة مقابل الاسهم المستغرقة بالشركة الجديدة، أو الشركات الجديدة.
تحل الشركة المستغرقة، والشركة أو الشركات الجديدة محل الشركة المصدرة للأسهم في تطبيق احكام المادتين 32 و 33 من هذا المرسوم.