مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الخامس — سندات الاستحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالاسهم
المادة 36
يتحقق الرفع في رأس المال الناتج عن ممارسة الحق في الاكتتاب تحققا نهائيا بمجرد حصول دفع سعر الاكتتاب المرفق ببطاقة الاكتتاب وكذلك عند الاقتضاء بالدفوع المترتبة على الاكتتاب في الاسهم نقدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه.