الفرع الخامس — سندات الاستحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالاسهم
المادة 34
ابتداء من تصويت الجمعية العامة الاستثنائية للشركة المدعوة لاصدار الاسهم، وما دامت قسيمات الاكتتاب النافذة المفعول متوفرة، لا يجوز القيام باصدار الاسهم الواجب اكتتابها مقابل النقود والمخصصة للمساهمين، أو إدارج الاحتياطي والارباح وبدل الاصدار في رأس المال، والتوزيع، الا بشرط الاحتفاظ بحقوق اصحاب قسيمات الاكتتاب الذين مارسوا حقهم في الاكتتاب.
ولهذا الغرض، يجب على الشركة، حسب الشروط التي يحددها النظام الذي تسطره لجنة البورصة، أن تسمح لحاملي قسيمات الاكتتاب الذين يمارسون حق الاكتتاب المقترن بهذه القسيمات، وحسب الحالات :
- اما أن يكتتبوا، بصفة غير قابلة للتخفيض في الاسهم، أو أن يحصلوا على أسهم جديدة دون مقابل
- أو أن يستلموا نقودا
- أو سندات تضاهي السندات الموزعة تنجز هذه العمليات حسب نفس الكميات والنسب وكذلك نفس الشروط، عدا ما يتعلق بالانتفاع، كما لو كان اصحاب قسيمات الاكتتاب مساهمين وقت هذه الاصدارات أو الادراجات أو التعويضات.