مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الخامس — سندات الاستحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالاسهم
المادة 33
اذا تم التخفيض في رأس المال بسبب الخسائر وبواسطة تقليص المبلغ الاسمي، أو عدد الاسهم تخفض تبعا لذلك، حقوق اصحاب قسيمات الاكتتاب كما لو كانوا مساهمين ابتداء من تاريخ اصدار سندات الاستحقاق ذات قسيمات الاكتتاب في الاسهم ...