الفرع الخامس — سندات الاستحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالاسهم
المادة 31
يتمتع المساهمون في الشركة المدعوة لاصدار الاسهم بحق الافضلية في الاكتتاب في سندات الاستحقاق ذات قسيمات الاكتتاب.
يؤدي قيام الجمعية العامة الاستثنائية بترخيص الاصدار الفائدة اصحاب القسيمات الى تنازل المساهمين عن حق افضليتهم في الاكتتاب في الاسهم التي سوف تكتتب عند تقديم هذه القسيمات.
يجب القيام باصدار سندات الاستحقاق ذات قسيمات الاكتتاب في أجل خمس سنوات، كحد أقصى، إبتداء من قرار الجمعية العامة الاستثنائية.
يخفض هذا الاجل الى سنتين في حالة تنازل المساهمين عن حق افضليتهم في الاكتتاب في سندات الاستحقاق ذات قسيمات الاكتتاب.