مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الخامس — سندات الاستحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالاسهم
المادة 29
تخول اصدار سندات الاستحقاق ذات قسيمة الاكتتاب الواحدة أو العديدة حق الاكتتاب في الاسهم التي تصدرها الشركة بسعر واحد أو أسعار عديدة، وحسب الشروط والآجال التي يحددها عقد . الاصدار. ويجب الا تتعدى فترة ممارسة الحق في الاكتتاب أجل الاستهلاك النهائي للاقتراض بأكثر من ثلاثة أشهر.