مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الرابع — سندات الاستحقاق
المادة 26
اذا ما واصلت الشركة المصدرة دفع حاصل سندات الاستحقاق القابلة للدفع بعد اجراء القرعة لا يجوز لها، قانونا، تكرار هذه المبالغ عندما تقدم سندات يجوز التنازل عن قسيمات الاكتتاب أو التفاوض فيها الاستحقاق هذه للتسديد.
بغض النظر عن سندات الاستحقاق الا اذا اشترط عكس ذلك في عقد الاصدار أو في نظام لجنة البورصة.