مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الرابع — سندات الاستحقاق
المادة 24
اذا تم اللجوء علانية الى ، الادخار، تقوم الشركة، قبل افتتاح الاكتتاب باجراءات شهر شروط الاصدار وفق الكيفيات التي يحددها نظام لجنة البورصة.