مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
المادة الأولى
عملا بالمادة 5 الفقرة 2 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم انواع الأسهم والقيم المنقولة الاخرى واشكالها، وشروط اصدارها.